الشيخ علي پناه الاشتهاردي

50

مدارك العروة

الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلَّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه . ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، والقول بوجوبه ضعيف .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الإحصار والصّد .